أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة للفقير الذي يذهب لقبور الأولياء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إعطاء الزكاة للفقير الذي يذهب لقبور الأولياء
معلومات عن الفتوى: حكم إعطاء الزكاة للفقير الذي يذهب لقبور الأولياء
رقم الفتوى :
6703
عنوان الفتوى :
حكم إعطاء الزكاة للفقير الذي يذهب لقبور الأولياء
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
بالنسبة للزكاة نحن ندفعها إلى الفقراء عندنا ولكنهم يرتكبون بعض الأعمال المخالفة للتوحيد فهم يذبحون للأموات ويستغيثون بهم ويسافرون إلى الاحتفالات السنوية ويشتركون فيها بما فيها من البدع والمنكرات فهل هم مع ذلك مستحقون للزكاة أم علينا شيء في دفعنا إليهم؟
نص الجواب
الحمد لله
الزكاة إنما تدفع لفقراء المسلمين المستقيمين على التوحيد والعقيدة السليمة أما من كان مرتكبًا لما يخالف العقيدة من الشرك الأكبر كالذي يستعين بالأموات وينذر لهم ويسافر إلى أضرحتهم للتبرك بها وطلب الحاجات منها فهذا ليس بمسلم وهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملّة ولا يجوز صرف الزكاة إليه وإنما تدفع الزكاة لفقراء المسلمين المستقيمين على التوحيد نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يهدي ضال المسلمين وكذلك الذين يذهبون إلى الاحتفالات البدعية والخرافات فهؤلاء لا خير فيهم. قد تكون هذه الاحتفالات تشتمل على الشرك وعلى دعاء الأموات والغائبين فيكون فيها شرك أكبر وهم يشاركون في ذلك فلا يجوز دفع الزكاة لهم في هذه الحالة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: